المادة 236
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
(مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعديلاته)
يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين.
ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.
اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
(مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعديلاته)
يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين.
ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.
اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 91, 01/04/2019
تعدل المادة 236 وتصبح كما يأتي:
المادة 236 الجديدة:
(مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعديلاته)
يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين.
ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.
اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.