المادة 265
انه فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع وسائل الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. ان رهن السند الاسمي يقام بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسسه.
اما السند لامر فيقام الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة "القيمة وضعت تأمينا" او عبارة اخرى بالمعنى نفسه.
واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فاقامة الرهن عليها تستلزم في كل الاحوال ميثاقا خطيا ذا تاريخ صحيح يبلغ للمديون الذي اقيم الرهن على دينه.