المادة 270
واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون اذا دعي لدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.
قانون التجارة البرية In force
واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون اذا دعي لدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.
المادة 270 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/270/