The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 28

المادة 28

كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفروع او وكالة في لبنان يجب عليه اية كانت جنسيته ان يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في قلم المحكمة التي انشئت الوكالة في منطقتها ويجب ان يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئسي.

وكذلك يجب ان تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الاحكام والقرارات السابقة الذكر اذا كانت صادرة في لبنان او سوريا او مكتسبة صيغة التنفيذ في محاكمهما.

المادة 28 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/28/