المادة 301
ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف . واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به, ان يقيد قيمته على حساب مسلمه. وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الايفاء, واذا قيدت سندات على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة على نسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك السندات .