المادة 311
يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح الموثوق به غير ملي او عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها الموثوق به حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد او قفل بابه حسب مقتضى الحال.