The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 313

المادة 313

اذا خصص الاعتماد المصرفي بايفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاه ويصبح المصرف ملزما آزاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق والايفاءات المقصودة.

ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي انفقها لانقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق, ابتداء من يوم الدفع. ويحق له ايضا استيفاء عمولة.

المادة 313 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/313/