المادة 318
يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما, ان يشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولكن هذا الشرط يعد لغوا في اي سند آخر من اسناد السحب .
ويجب ان يعين معدل الفائدة في السند والا عد هذا الشرط لغوا.
وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين تاريخ آخر.