The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 318

المادة 318

يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما, ان يشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولكن هذا الشرط يعد لغوا في اي سند آخر من اسناد السحب .

ويجب ان يعين معدل الفائدة في السند والا عد هذا الشرط لغوا.

وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة 318 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/318/