The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 323

المادة 323

يقدم المؤونة الساحب او الشخص الذي يسحب لحسابه السند, وهذا لا يمنع ان يبقى الساحب لحساب الغير مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين وحامل السند فقط.

توجد المؤونة اذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السند مديونا للساحب او للشخص الدفع سحب السند لحسابه بمبلغ يوازي على الاقل قيمة السند. ان ملكية المؤونة تنتقل حتما الى حاملي السند على التوالي.

المادة 323 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/323/