المادة 333
اذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا" او " القيمة موضوعة رهنا"او غير ذلك من العبارات التي تفيد التأمين فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه اذا ظهر السند فلا يعد تظهيره الا على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للموجب عليهم ان يدلوا على حامل السند بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون.