المادة 337
يحق للساحب ان يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيينها. ويجوز له ان يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه او كان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع عليه.
كل مظهر للسند يحق له ان يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيين, ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.