المادة 347
ان المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول.
ويعد التزامه صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ما عدا سبب العيب في الصيغة.
ان المتكفل الذي يدفع قيمة سند السحب يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول بمقتضى سند السحب .