المادة 349
ان سند السحب لدى الاطلاع قابل للايفاء عند تقديمه ويجب ان يقدم للاستيفاء في خلال سنة تبتدىء من تاريخه. ويجوز للساحب ان يخفض هذه المهلة او ان يشترط مهلة اطول منها.
كما يجوز للمظهرين ان يخفضوها.
ويحق لساحب "سند لدى الاطلاع" ان يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل تاريخ معين.
وفي هذه الحالة تبتديء مهلة التقديم من هذا التاريخ.