The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 352

المادة 352

اذا كان السند مستحق الاداء في يوم معين بمكان تختلف روزنامته عن روزنامة مكان اصدار السند فيعد تاريخ الاستحقاق معينا بحسب الروزنامة المرعية في محل الايفاء.

واذا كان السند مسحوبا بين محلين مختلفي الروزنامة وكان مستحق الاداء في مهلة ما من تاريخ معين فيؤخذ من روزنامة محل الايفاء اليوم المقابل ليوم اصدار السند ثم يحدد موعد الاستحقاق.

ان المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.

على ان هذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص في سند السحب او كانت مدرجاته تفيد ان النية عقدت على اتباع قواعد مخالفة.

المادة 352 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/352/