المادة 354
يحق للمسحوب عليه عند دفعه قيمة السند ان يطلب من حامله تسليمه اليه بعد وضع عبارة الايفاء عليه ولا يجوز لحامل السند ان يرفض الايفاء الجزئي.
وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب وضع اشارة على السند تفيد هذا الايفاء وان يأخذ سند ايصال.
وكل مبلغ يوفي من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظهر.
وعلى حامل السند ان يقدم الاحتجاج فيما يختص بالمبلغ الباقي.