The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 356

المادة 356

اذا كتب في سند السحب انه قابل للايفاء بعملة غير متداولة في محل الايفاء فيجوز ان تدفع قيمته بعملة البلاد حسب سعرها في يوم الاستحقاق واذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند ان يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها في يوم الاستحقاق واما بحسب سعرها في يوم الدفع.

تحدد قيمة العملة الاجنبية بحسب العرف المرعي في محل الايفاء على ان الساحب يمكنه ان يشترط ان القيمة تحسب وفاقا لسعر معين في السند.

بيد ان القواعد المبينة فيما تقدم لا تطبق عندما يشترط الساحب ان الايفاء يجب ان يتم بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية) .

واذا كانت قيمة السند معينة بعملة لها تسمية واحدة في محل اصدار السند ومحل ايفائه ولكن قيمتها تختلف في هذين المحلين, فيقدر حصول الاتفاق على عملة محل الايفاء.

المادة 356 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/356/