المادة 360
واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
قانون التجارة البرية In force
واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
المادة 360 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/360/