المادة 363
يجب على صاحب السند المفقود لاجل الحصول على النسخة الثانية ان يرجع الى من ظهر له السند مباشرة. ويجب على هذا المظهر ان يعاونه باسمه وباهتمامه تجاه المظهر له مباشرة.
وهكذا من مظهر الى مظهر حتى يصل الى صاحب السند اما النفقات فيتحملها صاحب السند المفقود.