The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المهل المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية.

تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية بناء على طلب الرئيس او القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة بعد سماع اقوال صاحب الشأن او دعوته حسب الاصول.

وتأمر المحكمة باجراء القيد خلال خمسة عشر يوما واذا لم يجر في اثناء هذه المهلة فيحكم بضعف الغرامة التي حكم بها في المرة الاولى.

اما الكتاب الذين لا يعملون بمقتضى هذا التنظيم فيحالون على مجلس التأديب .

المادة 37 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/37/