المادة 393
ان الايفاء الذي يتم بمقتضى احدى النسخ مبرىء للذمة وان لم يشترط, ان هذا الايفاء يبطل مفعول سائر النسخ بيد ان المسحوب عليه يبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم يتمكن من استردادها.
ان المظهر الذي احال النسخ لاشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين يكونون ملزمين بجميع النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم ترد.