The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 410

المادة 410

ان السند الذي تنقص فيه احدى المتشملات المبينة في المادة السابقة لا يعد شكا الا في الاحوال المبينة في الفقرات التالية:

اذا لم يكن في السند تعيين خاص بعد المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع واذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشك واجب الاداء في المحل المذكور اولا.

واذا لم تذكر هذه الايضاحات او غيرها يكون الشك واجب الدفع في محل مؤسسة المسحوب عليه الاصلية.

اما الشك الذي لم يذكر فيه محل انشائه فيعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب .

المادة 410 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/410/