المادة 418
ان الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة الامر الصريحة او بدونها هو قابل للانتقال بطريقة التظهير.
اما الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة " ليس لامر" او عبارة مماثلة فلا يكون قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله.