The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 432

المادة 432

اذا اشترط ايفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الايفاء. واذا لم يتم الايفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بان يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج في يوم العرض او في يوم الايفاء.

ويجب اتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة اجنبية يحرر بها الشك, لاجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على ان للساحب ان يشترط حساب القيمة الواجب ايفاؤها بسعر معين في الشك.

ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الايفاء بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية).

المادة 432 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/432/