المادة 432
اذا اشترط ايفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الايفاء. واذا لم يتم الايفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بان يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج في يوم العرض او في يوم الايفاء.
ويجب اتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة اجنبية يحرر بها الشك, لاجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على ان للساحب ان يشترط حساب القيمة الواجب ايفاؤها بسعر معين في الشك.
ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الايفاء بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية).