The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 456

المادة 456

ان التفرغ عن السند الاسمي يتم بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او مفوض من قبله.

والمؤسسة المديونة يحق لها قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته. وهذا التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا.

وليس للمؤسسة المديونة ان تدلي عليه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.

المادة 456 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/456/