المادة 464
منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة لا يحق لاي دائن بيده سند سابق لتاريخ القرار ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المديون او ان يسجل رهنا عقاريا, وان فعل كان عمله باطلا.
تبقى موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.
ان الديون العادية التي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للمفاعيل المنصوص عليها في هذه المادة.