المادة 469
يرئس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
وكل دائن يحق له ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة او البرقية.
وعلى المديون او من يمثله شرعا ان يحضر بنفسه ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص الا اذا تعذر حضور المديون بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
وبعد تلاوة تقرير المراقب يقدم المديون مقترحاته النهائية .
واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين فان متابعتها تعتبر مؤجلة حكما الى اقرب يوم شغل يلي, بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم.
ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات .