المادة 473
على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر.
ويدخل في حساب الغالبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.
ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.