المادة 476
يحق للمحكمة في قرار التثبيت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام القطعية.
قانون التجارة البرية In force
يحق للمحكمة في قرار التثبيت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام القطعية.
المادة 476 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/476/