المادة 478
اذا لم يكن اتفاق مخالف مدرج في عقد الصلح او في قرار آخر جرى بحسب الشروط المبينة فيما سبق واثبتته المحكمة, فلا يحق للمديون قبل ان ينفذ جميع ما التزمه في عقد الصلح ان يبيع او يرهن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين, وبوجه عام لا يحق له ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته.
وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح.