المادة 480
يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تثبيت الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى المديون والى المراقب .
ولا يقبل الاستئناف الا من المديون نفسه او من الدائنين المعترضين.
اما مهلة الاستئناف فهي خمسة عشر يوما.
وعندما يصبح قرار تثبيت الصلح نهائيا تنقطع حتما وظيفة المراقب الا اذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه. ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقب يحددها القاضي المنتدب . وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.