المادة 488
يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان التاجر لا تبرأ ذمته نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي معسرا. على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المديون على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الاقل.