المادة 494
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.
قانون التجارة البرية In force
ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.
المادة 494 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/494/