المادة 502
بيد ان هذا التخلي لا يشمل الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة كونه رب عيلة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة.
على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.
وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي جعلها القانون غير قابلة للحجز ولا الارباح التي يمكن ان يحرزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وعيلته.