The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 509

المادة 509

ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها تفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوى الاسترجاع.

واذا كان الموفى سند سحب او شكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او الشك لحسابه اما اذا كان سندا "لامر" فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول.

وفي كلا الحالين يجب ان يقام البرهان على ان الشخص الذي يطلب منه الارجاع كان عالما وقت اصدار السند بانقطاع المديون عن الايفاء.

المادة 509 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/509/