المادة 518
يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين او عفوا من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل او عدة وكلاء.
واذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ظرف ثمانية ايام فيمكن رفعها الى المحكمة. فتسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكلاء وتبت في امر العزل بجلسة علنية.