المادة 529
ان بيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص عاجل في قيمتها او التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة يتم بعناية الوكلاء وبترخيص من القاضي المنتدب .
ان استثمار المؤسسة التجارية بعناية وكلاء التفليسة لا يجوز ان تسمح به المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب الا اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.