المادة 539
يجب على الوكلاء في كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريرا او حسابا اجماليا عن حالة الافلاس الظاهرة وعن ظروفها واسبابها الاساسية والاوصاف التي يظهر انها تتصف بها.
وعلى القاضي المنتدب ان يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملحوظاته.
واذا لم يرفع اليه التقرير في المهلة المعينة فعليه ان يعلم النيابة العامة مبينا اسباب التأخير.