The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 544

المادة 544

يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. وهو يقرر اجراء هذا البيع اما بالطريقة الحبية واما بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء.

وبمقتضى الاذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا, يحق للوكلاء على وجه استثنائي ان يشرعوا في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجارية وفاقا للصيغ المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.

المادة 544 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/544/