المادة 549
يجري تحقيق الديون بعناية وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا, مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول.
واذا كان وكلاء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله او يعضه فيبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضمون. ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية او الشفهية.