The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 551

المادة 551

كل دائن اثبت دينه او ادرج اسمه في الموازنة يجوز له في خلال ثمانية ايام من تاريخ النشرات المشار اليها في المادة السابقة ان يبدي لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة وكيل. ويعطى المفلس الحق نفسه.

ان القاضي المنتدب بعد نهاية هذه المهلة وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر نهائيا بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:

" بناء على اثبات السيد...........او الشركة................ قبل او (قبلت ) بصفة دائن (عادي او ممتاز او مرتهن) في التفليسة بمبلغ............".

المادة 551 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/551/