المادة 555
ان الدائنين الذي تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات ديونهم في المهل المعينة لهم سواء اكانوا معلومين ام مجهولين لا يشتركون في التوزيع الذي سيجرى على ان باب الاعتراض يبقى مفتوحا امامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود.
اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .
ان اعتراضهم لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضهم. واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد امر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم ان يقتعطوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.