The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 560

المادة 560

لا يجوز للدائنين المتناقشين ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الاتية والا كان العقد باطلا.

ان هذا العقد لا يتم الا بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الاكثرية ويكون لهم ثلثا مبلغ الديون المقبولة على وجه نهائي او موقت وفاقا لاحكام الجزء الثالث من الفصل الثالث .

على ان الديون المطلوبة للذين لم يشتركوا في التصويت تحسم عند حساب غالبية الاصوات وغالبية المبالغ.

ولا يشترك في التصويت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذين تفرغوا لهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 560 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/560/