المادة 569
اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم او ظهر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تحول دون الصلح لزم المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق.
ويمكنها ايضا ان ترفض تصديق عقد الصلح اذا كان لا يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة ان يعين مفوضا او عدة مفوضين يكلفون السهر على تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بجماعة الدائنين اذا كانوا قد اجازوه, ومراقبة تحويل الموجودات الى نقود.