المادة 571
على اثر صدور حكم التصديق واكتسابه صفة القضية المحكمة تقطع مفاعيل الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 500 .
ان وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم يقدمون للمفلس حسابهم النهائي بحضور القاضي فتجرى فيه المناقشة ويقرر. ثم يسلم الوكلاء الى المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشيائه فيعطيهم سند ايصال مقابل تسليمها.
وينظم القاضي المفوض محضرا لكل ذلك وتنتهي وظيفته.
واذا قام نزاع فالفصل فيه للمحكمة.