The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 576

المادة 576

لا تقبل اية دعوى لابطال الصلح بعد التصديق الا اذا كانت مبنية على خداع اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئا عن اخفاء مال المفلس او المبالغة في الديون المطلوبة منه.

ويجوز لكل دائن ان يقيم هذه الدعوى. على ان اقامتها يجب ان تكون في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف الخداع.

ويبطل عقد الصلح ايضا اذا حكم على المفلس لارتكابه افلاسا احتياليا. ويكون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الخداع.

المادة 576 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/576/