The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 587

المادة 587

يمثل وكلاء التفليسة جماعة الدائنين ويقومون باعمال التصفية. على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة. وتعين في قرار توكيلهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما تعين المبالغ التي يجوز ابقاؤها بين ايديهم ليتمكنوا من القيام بالنفقات والمصاريف .

على ان هذا القرار لا يجوز اتخاذه الا بحضور القاضي المنتدب وغالبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا وثلاثة ارباع الديون التي لهم.

ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.

على ان الاعتراض لا يستوجب وقف التنفيذ.

المادة 587 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/587/