المادة 589
يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس .
اما الاتفاقات على مبلغ مقطوع فيجب على الدائنين ان يطرحوها على بساط المناقشة في جمعية يدعوهم الى عقدها القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين. ويجب على المحكمة ان تعطي الوكلاء ترخيصا في هذا الشأن.