المادة 592
يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويدرجونه فيه ما تقضي بذكره المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وتطبق في البيع علاوة على ما تقدم المواد 746 و747 ( الفقرة الاولى) و753 الى761 و763 الى 767 و778 الى 792 من قانون اصول المحاكمات المدنية ما خلا الاحكام التي لا تعارض ماهية هذه المعاملة.
ان المزايدة بمجرد حصولها تحرر الاملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.