The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 596

المادة 596

لا يجوز للوكلاء ان يقوموا باي ايفاء الا مقابل تقديم السند المثبت للدين. ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا بدفعه. واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.

وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.

المادة 596 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/596/