المادة 605
اذا كان الدائن يحمل سندات منشأة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين واستوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع جماعة الدائنين الا بعد اسقاط الجزء المستوفي ويحتفظ, فيما يبقى واجبا له من الدين بحقوقه على الشريك في الموجب او الكفيل.
اما الشريك في الموجب او الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع جماعة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما اوفاه عن المفلس .